تسري على كافة موظفي وأعضاء المخابرات الأردنية:
أ) أحكام
قانون القوات المسلحة
من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والتقاعد والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم أو التي تقع في حوزتهم.
ب) أحكام
قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952
شريطة أن يكون أعضاء المجالس العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون من الضباط المجازين في الحقوق. ولهذه الأغراض جميعاً يقوم رئيس الوزراء بممارسة صلاحيات وزير الدفاع ويقوم المدير العام للمخابرات بممارسة صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانونين المذكورين.