الأعمال التي ينطبق عليها نص
المادة السابقة
هي:
1- التخابر مع دولة أجنبية على القيام بعمل عدواني ضد فلسطين.
2- الالتحاق بخدمة جيش أجنبي في حالة حرب مع فلسطين.
3- تسليم أو المساعدة في تسليم دولة أجنبية سراً من أسرار الدفاع عن فلسطين في النواحي العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
4- أي فعل عمدي يتسبب في موت أو إحداث إصابة جسدية جسيمه أو فقدان حرية أي من:
أ) ملوك ورؤساء الدول وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
ب) أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء.
ج) الأشخاص القائمين بمسؤوليات عامه أو من ذوي المناصب العامة إذا وجهت هذه الأفعال إليهم بصفاتهم هذه.
د) السفراء أو الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين.
5- التخريب المتعمد أو إتلاف الممتلكات العامة أو الممتلكات الخاصة لأغراض عامة والمتعلقة أو الخاضعة لسلطات دولة تربطها بفلسطين علاقات دبلوماسي أو علاقات صداقة.
6- تصنيع أو حيازة أو إحراز أسلحة أو متفجرات أو أية مواد ضارة بقصد ارتكاب أي من الفعال السابقة في أي دولة من الدول.
7- كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تسريب الأراضي أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر.